جامع الصلح قلت : أرأيت إن صالحها على طعام أو دراهم أو عرض من العروض موصوف إلى أجل من الآجال  أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : ويجوز أن يأخذ منها بذلك رهنا أو كفيلا ؟ ، قال : نعم . 
قلت : ويجوز أن يبيع ذلك الطعام قبل أن يقبضه ؟ 
قال : أكره ; لأنه عندي محمل البيوع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					