[ ص: 258 ] ما جاء في حضانة الأم
قلت : كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك ؟
قال : قال مالك : حتى يحتلم ، ثم يذهب الغلام حيث شاء .
قلت : فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه ؟
قال : قال مالك : يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ، ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن تتزوج ، قال : فقلت لمالك : إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ، ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه ؟ ، قال : لا ، ثم قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق لها فيه ، فقيل لمالك : متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها ؟
قال : بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك .
قلت :


