قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار وهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة ، أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ؟
قال : فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك .
قلت : أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة ، أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار ؟
قال مالك : لا تجبر الأم على نفقة ولدها .
قلت : أرأيت إن طلقها وولدها صغار ، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك ؟
قال : نعم .


