في نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده قلت : أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغر ، أيجبر الأب أن يدفع ذلك إلى أمهم ؟ قال : لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة بولدها عندها وتأخذ نفقتهم .
قلت : أرأيت إن دعاها إلى أن تتحول معه من بلد إلى بلد وهي عنده غير مطلقة ، ومن موضع إلى موضع ، فأبت ، أيكون لها عليه النفقة في قول مالك ؟
قال : نعم وتخرج معه .
قلت : فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك حتى تعطي مهري ؟
قال مالك : إن كان قد دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت وتتبعه بمهرها دينا وليس لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها


