قلت : أرأيت الجارية التي لا بد لها من خادم للخدمة ، وعندها خادم قد ورثتها من أمها أيلزم الأب نفقة خادمها وهي بكر في حجر أبيها ؟ فقال : لا أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها ويلزمه نفقتها في نفسها .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم ، وهو رأيي ويقال للأب إما أنفقت على الخادم وإما بعتها ، ولا يترك بغير نفقة وقال ربيعة في امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد صغير فأرادت أن تتزوج وترمي به على عمه أو وصي أبيه وليس للغلام مال ، قال : فقال ربيعة يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وأولي الأرحام أولى من الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة ، فيقضي لها بحضانة ولدها ; لأن حجرها خير له من حجر غيرها ، ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول فيصل ما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام المسلمين من الحق في الصدقة والفيء .
قال : وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } ، قال الوارث الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف ، يقول في صحبة الوالدة : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } يقول : { وعلى الوارث مثل ذلك } يقول فيما ولي الولي إن أقره عند أمه أقره بالمعروف فيما ولي من اليتيم وماله وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه ، حيث أراه الله ليس على الولي في ماله شيء مفروض إلا ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } إنها تطلق أو يموت عنها زوجها فقال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك } يقول ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل ذلك فهو ولي اليتيم


