في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت 
قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة  ؟ فقال : لا يقع عليها شيء من الطلاق عند  مالك    ; لأن  مالكا  قال في امرأة خيرها زوجها فقالت قد اخترت تطليقة : إن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها تطليقة . 
قلت : أرأيت أن لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا ؟ 
قال : أراها واحدة ; لأن  مالكا  قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بالثلاث فقال : إنما أردت واحدة إنها واحدة ، فكذلك مسألتك هذه 
				
						
						
