قلت : أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها  ؟ 
قال    : إن لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك . 
قلت : أرأيت إن لم يطأها الزوج حتى مرض ، فطلقها الرجل من بعد ما مرض الزوج ، أيلزم الزوج الطلاق أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فهل ترثه ؟ 
قال : نعم ; لأن  مالكا  قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة ، فتدخلها وهو مريض ، قال  مالك    : ترثه ، قال : فقلت  لمالك  إنما هي التي فعلت ذلك ؟ 
قال : إذا وقع الطلاق وهو مريض ورثته ، ألا ترى أن التي تفتدي من زوجها في مرضه أن لها الميراث ، فكذلك هذا وهو قول  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					