قلت : أرأيت إن لم يدخل بها فقال : قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك ؟  قال : سألنا  مالكا  عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء فقال : ينوي فيكون ما أراد من الطلاق ، قال ابن القاسم    : فإن لم يكن له نية فهي ثلاث ألبتة ; لأن ما كان عند  مالك  في هذا إنما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام واختاري فهذا كله ثلاث إذا لم يكن له نية . 
قال : وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوي شيئا ، قال  مالك  سئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوي شيئا 
				
						
						
