الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك ; لأنه لبن ولبنها في حياتها ، وموتها سواء تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك واللبن لا يموت .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من ثديها لبن وهي ميتة فأوجر به صبي ، أتقع به الحرمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن دب صبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا علم أن في ثديها اللبن وأنه قد رضعها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحل .

                                                                                                                                                                                      قلت : فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ، ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا [ ص: 300 ] يجعله في دواء فكيف تقع الحرمة بالحرام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة ، فماتت أنه حانث أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن الحلال .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت رجلا وطئ امرأة ميتة أيحد : أم لا ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية