قلت : أرأيت لو أني تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ، ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع ، فأرضعتها امرأتي التي دخلت بها بلبني أو بلبنها ، فحرمت علي نفسها وحرمت علي الصبية أيكون لها من مهرها شيء  أم لا ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأرى لها مهرها ; لأنه دخل بها ، ولا أرى للصبية مهرا تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمده . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أو بنت أخته ، أتقع  [ ص: 303 ] الفرقة بينه وبين الصبية في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، ليس على الزوج من الصداق شيء . 
قلت : لم لا يكون على الزوج نصف الصداق ؟ 
قال : لأنه لم يطلق ، ألا ترى أن الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبني بها فقد صارت أخته أو بنت ابنته أو ذات محرم منه . 
قلت : فلا يكون للصبية على التي أرضعتها نصف الصداق تعمدت الفساد أو لم تتعمده ؟ قال : نعم ، لا شيء عليها من الصداق ، في رأيي . 
قلت : أيؤدبها السلطان إن علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم في رأيي . 
قلت : أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقا وبنى بها ، أيكون لها الصداق الذي سمى أو صداق مثلها في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لها الصداق الذي سمي ولا يلتفت إلى صداق مثلها . 
				
						
						
