قلت : أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه ؟
قال : قال مالك : عليها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها ، فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى رضاعه على أبيه .
فقلنا لمالك : على أبيه أن يغرم أجر الرضاع ؟
قال : نعم إذا كانت كما وصفت لك ، وإن مرضت أو انقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضع كذلك أيضا على أبيه يغرم أجر رضاعه .
قال مالك : وإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه .


