من أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته ، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي ، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها ؟ قال : قال  مالك    : لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس ، قال  مالك    : ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر ، لأن ذلك لا يدعو إلى خير . 
قلت : ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ؟ 
قال : ما أرى بذلك بأسا  [ ص: 317 ] إذا كان تؤمن ناحيته . 
قال  ابن وهب  قال  يونس  ، وقال  ابن شهاب  وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر . 
قال  ابن وهب  قال  يونس  قال  ربيعة    : ليس له أن يتلذذ منها بشيء . 
قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					