قلت : أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره ؟
قال : هل يجزئه في قول مالك ؟
قال : قال لي مالك غير مرة لا يجزئه .
قلت : وكذلك إن اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق [ ص: 327 ] عليه ، فاشتراه عن ظهار لا يجزئه ذلك في قول مالك ؟
قال : نعم كذلك قال مالك .


