قلت : أريت إن أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجزئه . 
قلت : فإن كان مقطوع الأصبع أو الأصبعين  ؟ 
قال ابن القاسم    : لا يجزئه . 
قلت : أرأيت إن كان أجذم أو أبرص أو مجنونا ، أيجزئ عنه  في قول  مالك  ؟ 
قال : أما الأجذم فلا يجزئ في قول  مالك  وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله ، وأما الأبرص فسمعت  مالكا  يقول في الأصم : إنه لا يجزئ في الكفارة فالأصم أيسر شأنا من الأبرص ، فالأبرص لا يجزئ وقال غيره في الأبرص إذا كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					