قلت : أرأيت إن أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم يجزئه . 
قلت : هل يجيز  مالك  العتق في الكفارات في الظهار وفي الأيمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ؟
قال : سألت  مالكا  عن الأعرج يعتق في الكفارات الواجبة فقال لي : إن كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه ، فأحب ما فيه إلي أنه إن كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الأذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما أشبهه ، فأرجو أن يجزئ في الكفارات ، كلها إذا كان مؤمنا ، وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غناه وجزاه ، رأيت أن لا يجوز في الكفارات . 
				
						
						
