قلت لابن القاسم    : أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا  ؟ فقال : قال لي  مالك  من وطئ امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام قبل أن يطأ أو تصدق بجل الصدقة قبل أن يطأ ، ثم وطئ فقال  مالك    : يبتدئ الصيام والطعام . 
قال ابن القاسم    : ولم يقل لي  مالك  ناسيا في ليل ولا نهار ، ولكن أرى أن يكون ذلك عليه ولو كان ناسيا ، لأنه لو طلقها ألبتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ، ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة . 
قال    : فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ، ليلا كان أو نهارا . 
وقد قال غيره ابن نافع  إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم : إن ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلق . 
قال : قلت لابن القاسم    : وكان  مالك  يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت عنه بعد أن وطئها : إن عليه الكفارة ، وقد لزمته على كل حال ، وإن طلقها أو ماتت عنه فلا بد من الكفارة لأنه وطئ بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وإن لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه . 
قال : نعم هذا قول  مالك  لي . 
قال  سحنون  وقد ذكرنا آثار هذا قبل هذا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					