قلت لابن القاسم    : أرأيت إن قال : والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته ، فقال لم أرد بقولي الإيلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي  ؟ 
قال : لا يقبل قوله ويقال له جامعها حتى نعلم أنك لم ترد الإيلاء وأنت في الكفارة أعلم إن شئت كفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر . 
قلت : وكذلك إذا قال : والله لا أجامعك في هذه الدار ، فمضت الأربعة الأشهر فوقفته امرأته ، أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى قوله : إني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار ؟ قال    : نعم ، كذلك يقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقا ، فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا يترك من غير أن يجامعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					