قلت : أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر  ؟ 
قال    : لا شيء عليه ، وقد قال لي  مالك    : إذا حلف الرجل فقال : كل مملوك أشتريه فهو حر : إنه لا يعتق عليه شيء مما اشترى ، لأن هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فإذا عم في العتق أو الطلاق لم يلزمه شيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					