قلت : أرأيت إن قال : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يكون هذا موليا . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده . 
قال ابن القاسم    : وقال  مالك    : وبلغني أن  علي بن أبي طالب  قاله قال  يونس    : إنه سأل  ابن شهاب  عن الرجل يقول والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ؟ قال  ابن شهاب    : ما نعلم الإيلاء يكون إلا الحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، وما نعلم الله فرض فريضة الإيلاء إلا على أولئك فيما نرى ، إلا أن الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن حلفه ينزل منزلة الإيلاء ، ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولدها أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحري الخير كالمضار ، فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب . 
				
						
						
