قلت : أرأيت إذا حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة ، فإن وطئ واحدة منهن ، أيقع عليه اليمين  في قول  مالك  ؟ 
قال    : نعم ، قلت : فإن وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين . 
قال    : نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين ووجبت عليه الكفارة بوطء الأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					