قلت : فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول : أشهد بالله لرأيت ولم أسمعه من مالك وتقول المرأة : أشهد بالله ما زنيت .
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : يقع اللعان بين كل زوجين .
مالك أن ربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون : يقع اللعان بين كل زوجين .
يحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط بذلك .
قال أبو الزناد : ومضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها .
وقال عبد العزيز : الحر يلاعن الأمة ، والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وأن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها .


