الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول : أشهد بالله لرأيت ولم أسمعه من مالك وتقول المرأة : أشهد بالله ما زنيت .

                                                                                                                                                                                      سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : يقع اللعان بين كل زوجين .

                                                                                                                                                                                      مالك أن ربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون : يقع اللعان بين كل زوجين .

                                                                                                                                                                                      يحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال أبو الزناد : ومضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها .

                                                                                                                                                                                      وقال عبد العزيز : الحر يلاعن الأمة ، والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وأن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية