قلت : أرأيت إن ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم أنفش ذلك الحمل أتردها إليه ؟
قال : لا ، قلت : ولم وقد مضى اللعان ؟
قال : لا .
قلت : أفيزوجها من ذي قبل ؟
قال : لا ، قلت : ولم وقد مضى اللعان ؟
قال : وهل يدري أن ذلك أنفش ولعلها أسقطت فكتمته .
ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : { قذف رجل من الأنصار ثم من بني عجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا } .
قال سهل : فحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين بعد أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا .
ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا .
ابن عيينة والفضيل عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا


