قلت : أرأيت المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك ؟
قال : قال مالك : اللعان بين كل زوجين إلا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان .
قال سحنون : وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره .
قلت : أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول مالك ، لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد إن جاءت امرأته بالولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك : إنه إن زنى لم يحد ؟
قال مالك : وإن قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن .


