قلت لابن القاسم : أرأيت إن لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة ؟
قال : قال مالك : يرثها ، قلت : فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة ؟
قال : أرى أن الزوج وارثها ما لم يتم اللعان من المرأة .
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال : يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه .
فقلت : أرأيت إن مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : يقال للمرأة : التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك ، [ ص: 362 ] فإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث .


