قلت : أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟
قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة .
قال يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : أبو الزناد كان القاذف زوجها أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ههنا ويجلد الآخرون .
قال يونس وقال ابن شهاب لا يرجم ولا يرى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل أن الله رد شهادته عنها بالملاعنة ، ونرى أن يجلد الحد إذا ردت شهادة الزوج حد [ ص: 363 ] الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وإن لاعنها فرق بينه وبينها .
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله ، قال ابن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
وقال إبراهيم النخعي مثله .
وقال ابن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة فلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم جاء برجلين يشهدان ؟ قال : يجلدان .


