نفقة الملاعنة وسكناها
قلت : أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعدما ولدته ، فجلدته الحد ، وألحقت به الولد ، أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ؟
قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا ، فإن كان الزوج يومئذ موسرا لزمته النفقة وإن كان [ ص: 364 ] يومئذ معسرا فلا نفقة لها .
قلت : فإن كان في بعض الحمل معسرا وفي بعض الحمل عديما ؟
قال : يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا ، وإنما قلته عن قول مالك في الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أن عليه النفقة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة عليه .
قلت : أرأيت الملاعنة ، أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة ؟ قال : قال مالك : للملاعنة السكنى .
قال مالك : ولا متعة لها .
قلت : أرأيت إن كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا ، فالتعن ، أيكون عليه المتعة والسكنى ؟
قال : قال مالك : لا يكون للملاعنة متعة مدخولا بها أو غير مدخول بها ، سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا تكون المتعة على حال من الحالات .
قلت : أرأيت الملاعنة لم جعل لها مالك السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ؟
قال : لأنها في عدة منه وهي مبتوتة فلا بد من أن يكون لها السكنى ، ألا ترى أنها لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها .


