[ ص: 389 ] في الرجل يقول : كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
فقلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد ، أيعتقهم عليه مالك ؟
قال : قال مالك : هم أحرار كلهم .
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لي حر ألبتة ، وله نصف مملوك ، أيعتق عليه أم لا ؟
قال : قال مالك : يعتق عليه .
قلت : فيقوم بقيمته عليه إن كان موسرا في قول مالك .
قال لي مالك : نعم .
قلت : فإن قال : كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك ، أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ؟
قال : نعم ، يعتق ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال .
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لي حر ، وله مماليك ولمماليكه مماليك ، قال مالك : لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم .
فقلت : وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ؟ فقال : يعتقون عند مالك ; لأن الأولاد ليسوا بمماليك لآبائهم إنما هم مال للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه .
قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر ، وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد ، فكلمه ، فقال مالك : يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقوص إن كان موسرا .


