في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال  
قلت : فلو قال : كل مملوك أملكه من الصقالبة  أو البربر  أو الفرس  أو مصر  أو من الشام  فيما يستقبل فهو حر ؟ 
قال : هذا يلزمه ; لأنه قد سمى جنسا وموضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند  مالك    . 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من مصر  فهو حر ، فأمر غيره فاشترى له ، أيعتق عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، يعتق عليه في قول  مالك    ; لأنه إذا اشتراه بأمره فكأنه هو الذي اشتراه . 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة  فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي على ثواب ، أيعتق عليه أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : الهبة للثواب بيع من البيوع . 
فإذا كان بيعا عتق عليه . 
قلت : ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ؟ 
قال    : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ، ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب ، وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ، ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب ; لأن الهبة للثواب عند  مالك  بيع من البيوع ، فإذا قبله للثواب عتق عليه ، فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي . 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة  فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ، أيعتق عليه في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان أراد أن لا يبتاع من الصقالبة  ، إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك ، فإنه لا يعتق عليه ، وإن أراد بيمينه الملك حين قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة  ، أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة  فهو حر وورثه أو أوصي له به أو وهب له أو تصدق به عليه ، فهو حر فلا يلتفت إلى قوله : كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك . 
قلت : فإن لم يكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ؟ 
قال : فلا شيء عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى . 
قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا أبدا فكل  [ ص: 392 ] مملوك أملكه من الصقالبة  فهو حر ؟ 
قال : فذلك عليه عند  مالك  إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة  فهو حر . 
قلت : فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه صقالبة ثم كلمه بعد الاشتراء ؟ 
قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي فهو حر ، فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد . 
قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ؟ 
قال : هذا يلزمه عند  مالك  لأنه قد وقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					