قلت : أرأيت إن كان ابني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه ، أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر ، إذا كنت موسرا في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ، ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك ؟
قال : نعم .


