قلت : أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا  ؟ 
قال : لم أسمعه من  مالك  ولا أرى أن يعتق عليه ; لأنه لم يتم البيع بينهما في قول  مالك  إلا بعد الخيار ; لأن  مالكا  قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري . 
قال ابن القاسم    : وإذا كان الخيار للبائع  [ ص: 428 ] كان أبين عندي وهو سواء . 
				
						
						
