قلت : أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ؟
قال : لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه ; لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار ; لأن مالكا قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري .
قال ابن القاسم : وإذا كان الخيار للبائع [ ص: 428 ] كان أبين عندي وهو سواء .


