الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : وما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته ومحارمه من قبل الصهر ، أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول : أما الذي لا شك فيه فالولد والوالد والإخوة فمن ملكهم فهم أحرار .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : يعتق عليه فيما ملكت يمينه الولد والوالد ، وبلغني عن ربيعة أنه قال : لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن شهاب : فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط بذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة ؟ قال : مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير .

                                                                                                                                                                                      قال ابن شهاب : ولا يعتق على أحد بنسب رضاعة إلا أن يتطوع رجل .

                                                                                                                                                                                      وبلغني عن ربيعة أنه قال : الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام

                                                                                                                                                                                      سحنون عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن السبعة ، أنهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فيختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية