في الرجل يقول لعبده : أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان قلت : أرأيت إذا قال الرجل لعبده : أنت حر ، إذا قدم فلان ، أو أنت مدبر إذا قدم فلان ، أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته : أنت طالق إذا قدم فلان ؟
قال : لا ، قوله : أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان ، وقوله : أنت حر إذا قدم فلان .
قال : قال مالك : لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا ؟
قال ابن القاسم : ولا أرى بأسا أن يبيعه


