قلت : أرأيت إن قال لأمة له لا مال له غيرها : إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة ، أو قال : أدي إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة ، فمات والثلث يحملها أو لا يحملها ما حالها في قول مالك ؟
قال : إذا حملها الثلث فهي على ما قال لها إذا أدت الألف فهي حرة ، ويتلوم [ ص: 440 ] لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها ; لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده ولا يسمي ما يكاتب به .
قال مالك : يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسألتك تشبه هذا .
قلت : فإن تلوم ولم تقدر على شيء أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها ؟
قال : يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى ، فإن يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها .
قال : وإذا لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة ؟
قال : وهذا إذا لم يحملها الثلث من قول مالك .


