[ ص: 446 ] في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة قال : وسمعت مالكا يقول في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قال مالك : لا عتق له حتى تتم السنة وإن مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت السنة .
قال مالك : ولا تنتقض الإجارة لموت السيد .
قال سحنون فكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك المخدم المستأجر ما له فيه فيعتق كذلك قال مالك .


