الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا ، فشهد واحد من الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تجوز شهادته ولا إقراره .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب ، جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا ، وإن كان لولائه خطب ، قال مالك : لم تجز شهادتهم وإن كان في الورثة نساء ; لأنهم يتهمون على جر الولاء ، فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية