[ ص: 452 ] في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق قلت : أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها . 
قال : فلو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته . 
				
						
						
