قلت : أرأيت إن كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا  ؟ 
قال : قال  مالك  في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم : إنه جائز ، ويكون عليه وسط من ذلك . 
قال  مالك    : وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء ، فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					