الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال : فقلنا لمالك : أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده ؟ فقال : قال مالك : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      وقال مالك : إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبني له بنيانا طوله كذا وكذا إن ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما معنى القطاعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا على مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها ، فهذا إن عجز المكاتب قيل للذي قاطع : ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما ، وإلا فجميعه رقيق لصاحبك ، والذي أخذ جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضي حقه وأنظره الآخر بنصيبه ، فليس له أن يرجع عليه بشيء إن عجز العبد ; لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ، ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا ، وكذلك هذا في الدين يكون لرجلين على رجل .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه ، قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة ، لأن القطاعة يعجلها قبل محلها ، فكذلك هذا فقد تعجلها قبل محله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية