الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 470 ] في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت : أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال : سئل مالك عنها فقال : إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد ، وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق سحنون عن ابن نافع ، وعن أشهب ، عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته لعبد دفعه إليه فاعترف في يديه بسرقه فأخذ منه ، قال : يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن نافع : وهذا إذا كان له مال ، فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة ، وهذا رأيي والذي كنت أسمع .

                                                                                                                                                                                      وقال أشهب : لا يرد ويتبع المكاتب ; لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته ، وجازت شهادته ، ووارث الأحرار فلا يرد عتقه .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ، ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه : أنه لا يعتق المكاتب هكذا ، لا يؤخذ الحق بالباطل .

                                                                                                                                                                                      وقال بعض رواة المدنيين : إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه ، فهذا الذي لا يجوز له ، وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك لما طال من ملكه له ثم استحق ، فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه بقيمته إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال أتبع به دينا ، وقاله عبد الرحمن أيضا ابن وهب . وقال مالك : ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له ; لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ، وذلك ; لأنه لو كان مكاتبا قاطع بأموال الناس وهي دين عليه فدفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز ، وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين ، وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان عبدا له ، [ ص: 471 ] فكانت ديون الناس في ذمة عبده ولم يدخلوا معه في شيء من عبده ابن وهب .

                                                                                                                                                                                      عن محمد بن عمرو ، عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : قال زيد بن ثابت : المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد .

                                                                                                                                                                                      قال ابن جريج : وقيل لسعيد بن المسيب : كان شريح يقول : يحاصهم بنجمه الذي حل . قال ابن المسيب : أخطأ شرطه .

                                                                                                                                                                                      قال زيد بن ثابت : يبدأ بالذي للمديان .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وقال ابن شهاب : في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال : يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته ، فإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته ، فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ، ثم يستقبل نجومه ، وإن شاء محا كتابته .

                                                                                                                                                                                      وقال يونس عن ربيعة أنه قال : أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية