[ ص: 470 ] في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت : أرأيت المكاتب قال : سئل إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه عنها فقال : إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد ، وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك . مالك
قال ابن القاسم : وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق سحنون عن ابن نافع ، وعن أشهب ، عن في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته لعبد دفعه إليه فاعترف في يديه بسرقه فأخذ منه ، قال : يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه . مالك
قال : وهذا إذا كان له مال ، فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة ، وهذا رأيي والذي كنت أسمع . ابن نافع
وقال : لا يرد ويتبع المكاتب ; لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته ، وجازت شهادته ، ووارث الأحرار فلا يرد عتقه . أشهب
وقال ابن نافع وأشهب عن في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ، ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه : أنه لا يعتق المكاتب هكذا ، لا يؤخذ الحق بالباطل . مالك
وقال بعض رواة المدنيين : إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه ، فهذا الذي لا يجوز له ، وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك لما طال من ملكه له ثم استحق ، فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه بقيمته إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال أتبع به دينا ، وقاله عبد الرحمن أيضا . وقال ابن وهب : ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له ; لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ، وذلك ; لأنه لو كان مكاتبا قاطع بأموال الناس وهي دين عليه فدفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز ، وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين ، وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان عبدا له ، [ ص: 471 ] فكانت ديون الناس في ذمة عبده ولم يدخلوا معه في شيء من عبده مالك . ابن وهب
عن محمد بن عمرو ، عن عن ابن جريج قال : قال عبد الكريم : المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد . زيد بن ثابت
قال : وقيل ابن جريج : كان لسعيد بن المسيب يقول : يحاصهم بنجمه الذي حل . قال شريح : أخطأ شرطه . ابن المسيب
قال : يبدأ بالذي للمديان . زيد بن ثابت
قال وقال ابن وهب : في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال : يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته ، فإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته ، فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ، ثم يستقبل نجومه ، وإن شاء محا كتابته . ابن شهاب
وقال عن يونس أنه قال : أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة . ربيعة