الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال العبد : نجمت علي كل شهر مائة ، وقال السيد : بل نجمت عليك كل شهر مائتين ، قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد ; لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت ، وقال العبد : لم تحل ; فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد : نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب : بل نجمتها علي عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اتفقت البينتان في العدالة قال : هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب .

                                                                                                                                                                                      وقال أشهب مثل قول عبد الرحمن ، وقال غيره : ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ، ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول قول المكاتب ، فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد ; لأنها شهدت بالأكثر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية