قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت حر بعد موتي وموت فلان    . قال : هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن  مالك  قال : لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا بعد موت سيده ، وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال : إن مت فأنت حر بعد موت فلان ، وإن مات فلان فأنت حر بعد موتي وكذلك يقول  أشهب    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					