قلت : أرأيت إن قال لعبد : أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته  ؟ 
قال : نعم في ثلثه ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني أراه  مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر ، فهذا يلزم عند  [ ص: 512 ]  مالك  ، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					