في المديان يموت ويترك مدبرا قلت : أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل نصف قيمة المدبر  قال : قال  مالك    : يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة . 
قلت : فإن أحاط الدين برقبته  بيع في الدين في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا وأرى  أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					