في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد  ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد    : إن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد ، وسئل  مالك  عن رجل زوج أمته عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد  قال : الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحدود وكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					