الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة أيكون لها أن ترجع على السيد بذلك فتأخذه منه في قول مالك لأن مالكا قال : لا يجوز للرجل أن يكاتب أم ولده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ترجع على سيدها بشيء مما دفعت لأن مالكا قال : للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض ، فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك أيضا : لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ويعتقها ، فهذا يدلك على أنها لا ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم يجوز الكتابة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها ، وقد كان له أن يأخذ مالها ولا يعتقها ، وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا يجوز أن يبيعها بذلك ولا يستسعيها لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما فيهن المتعة لساداتهن .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها ، ولو أن رجلا كاتب أم ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأدائها الكتابة فتكون حرة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية