الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها قلت : أرأيت الأمة تكون بين العبد والحر فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا . [ ص: 551 ]
قال : قال مالك : في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها أنه يدعى لولدها القافة .
قلت : وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا ؟
قال : إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك : يدعى لولدها القافة كانا حرين أو عبدين .
قلت : أرأيت إن حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا ؟
قال : قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشتري أيضا واجتمعا عليه في طهر واحد : إنه يدعى لولدها القافة ، فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك أنه يدعى لولدها القافة ، فإن قالت القافة : قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد : وال أيهما شئت .


