في الرجل يقر بالولد من زنا قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا ؟
قال : لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك .
قلت : فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعدما أقر بما أخبرتك أيكون له أن يطأها في قول مالك ؟
قال : لا يحل له وطؤها أبدا .


