في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه قلت : أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم العبد بعدما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا [ ص: 561 ] مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق حيا أو ميتا ؟
قال : نعم لأنه كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني ، فإن مات العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال فميراث المولى الذي أسلم لهم دون النصراني الذي أعتق ، والنصراني في هذا الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو ، وكل من لا يرث فلا يحجب عند مالك .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن أسلم السيد رجع إليه ولاء مولاه ؟
قال : نعم .


